قوله ( ويحلف أهل الذمة  في المواضع التي يعظمونها    ) . بلا نزاع . وقال في الواضح : ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها ، كيوم السبت والأحد . 
قوله ( ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر ) يعني حيث قلنا يجوز التغليظ . ( كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  [ ص: 124 ] وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد . وظاهر كلام  الخرقي  ،  والمجد  في محرره : التغليظ مطلقا . 
فائدة 
لا يحلف بطلاق . ذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله وفاقا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وحكاه  ابن عبد البر  رحمه الله إجماعا . قال في الأحكام السلطانية : للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله ، وحق آدمي ، وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه ، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا    . وليس للقاضي ذلك ، ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					