قوله ( وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه    : حلف معه وعتق ) . وهذا إحدى الروايتين . جزم به  الخرقي  ، وناظم  المفردات . وقطع به ابن منجا  هنا . واختاره  المصنف  ، والشارح  ،  والقاضي  في موضع من كلامه . 
والرواية الثانية : لا يستحلف . ولا يعتق إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، على رواية أخرى . على ما تقدم في " باب أقسام المشهود به " . ومراد  المصنف  هنا : دخول اليمين في العتق  ، إذا قلنا : يقبل فيه شهادة رجل واحد . ويأتي قريبا بعد هذا : هل يثبت بشاهد ويمين ؟ .  [ ص: 115 ] وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ، ومن قال بالعتق وعدمه . 
فائدة 
قوله ( ولا يستحلف في حقوق الله تعالى ، كالحدود والعبادات    ) . وكذا الصدقة ، والكفارة ، والنذر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الأحكام السلطانية : للوالي إحلاف المتهوم ، استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله . وليس للقاضي ذلك . ويأتي آخر الباب بأعم من هذا . 
				
						
						
