[ ص: 78 ] باب أقسام المشهود به . قوله ( والمشهود به ينقسم خمسة أقسام    : أحدها : الزنا وما يوجب حده ) ، كاللواط ، وإتيان البهيمة ، إذا قلنا : يجب به الحد ، ( فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ) بلا نزاع . قوله ( وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين  ، أو لا يثبت إلا بأربعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . أحدهما : لا يثبت إلا بأربعة ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والرواية الثانية : ثبت الإقرار بشاهدين . 
تنبيه : محل الخلاف : إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا ، وهو واضح ، وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من " باب حد الزنا " . 
فائدتان 
إحداهما : قال في الرعاية : لو كان المقر به أعجميا    : قبل فيه ترجمانان ، وقيل : بل أربعة . الثانية : حيث قلنا : يعزر بوطء فرج ، فإنه يثبت برجلين ، على الصحيح من المذهب ،  [ ص: 79 ] وقيل : لا يثبت إلا بأربعة ، واختار في الرعاية : يثبت باثنين مع الإقرار ، وبأربعة مع البينة . 
				
						
						
