قوله ( وإن شهد بالزنا  فلا بد أن يذكر بمن زنى ، وأين زنى ؟ وكيف زنى ؟ وأنه رأى ذكره في فرجها ) ، هذا المذهب ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وصححه الناظم  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ، ولا المكان ، زاد في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : والزمان ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وأطلقهما في المحرر ، وتقدم في أول الباب " هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا " . 
				
						
						
