قوله ( وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، قال الشارح    : وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها  في أظهر الروايتين ، وصححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمي  ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره . والثاني : ليس له ذلك . 
فائدتان 
إحداهما : قال في الرعاية : هل تقبل الشهادة بحد قديم  ؟ على وجهين . انتهى . والصحيح من المذهب القبول ، قدمه في الفروع  [ ص: 9 ] والوجه الثاني : لا تقبل ، اختاره ابن أبي موسى  ، وقدمه في الرعاية في موضع . الثانية : للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره ، وقال في الانتصار : تلقينه الرجوع  مشروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					