قوله ( وإذا اقتسم الورثة العقار ، ثم ظهر على الميت دين    . فإن قلنا : هي إفراز حق : لم تبطل القسمة . وإن قلنا : هي بيع : انبنى على  [ ص: 364 ] بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يجوز ؟ على وجهين ) . اعلم أنا إذا قلنا : القسمة إفراز حق . فإنها لا تبطل . ولا تفريع عليه . وإن قلنا : هي بيع : انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين : هل يصح أم لا ؟ فأطلق  المصنف  هنا وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . 
أحدهما : يصح بيعها قبل قضاء الدين . وهو المذهب . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا المذهب . وهو أولى . قال في الفروع : ويصح البيع على الأصح إن قضى . قال في المحرر : أصح الروايتين : الصحة . وصححه الناظم  ، وصاحب المبهج ، وصاحب التصحيح . قال في القاعدة الثالثة والخمسين : أصحهما يصح . 
والوجه الثاني : لا يصح . فعليه : يصح العتق . على الصحيح من المذهب . وقدمه في القواعد . واختار  ابن عقيل  في نظرياته : لا ينفذ إلا مع يسار الورثة . قلت    : وهو الصواب . لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه . وهذا متوجه على قولنا : إن حق الغرماء متعلق بالتركة في المرض . وعلى المذهب : النماء للوارث كنماء جان . على الصحيح من المذهب ، لا كمرهون . قال في الترغيب وغيره : هو المشهور . وقيل : النماء تركة .  [ ص: 365 ] وقال في الانتصار : من أدى نصيبه من الدين : انفك نصيبه منها كجان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					