قوله وإن ادعى نكاحا ، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت ، وإلا ذكر اسمها ونسبها . وذكر شروط النكاح ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ، وبرضاها    . في الصحيح من المذهب . وهو المذهب ، كما قال يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح : ذكر شروطه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، وغيره . فقال : يعتبر ذكر شروطه في الأصح . واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقدمه في الرعاية ، وغيره . وقاله في الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة . انتهى . وقيل : لا يعتبر ذكر شروطه . فعلى المذهب : لو ادعى استدامة الزوجية ، ولم يدع العقد ، فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا  ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع . 
أحدهما : لا يشترط وهو الصحيح . صححه في البلغة ، والرعايتين .  [ ص: 278 ] وإليه ميل  المصنف  ، والشارح    . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . 
والثاني : يشترط . فائدتان 
إحداهما : قال  المصنف  ، والشارح    : لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا : أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت . 
الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فأقرت ، فهل يسمع إقرارها  ؟ وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وصححه  المجد    . أو لا يسمع ؟ . وإن ادعى زوجيتها واحد : قبل . وإن ادعاها اثنان : لم يقبل قطع به  المصنف  في المغني فيه ثلاث روايات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					