الرابعة : فعله حكم . قاله في الفروع ، وغيره . وقد ذكر الأصحاب في حمى الأئمة : أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه  كما لا يجوز نقض حكمه . وذكروا خلاف  المصنف    : أن الميزاب ونحوه يجوز بإذن . واحتجوا بنصبه عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب  العباس  رضي الله عنه .  [ ص: 221 ] وقال  المصنف  في المغني ، وغيره في " بيع ما فتح عنوة " إن باعه الإمام لمصلحة رآها : صح . لأن فعل الإمام كحكم الحاكم . وقال في المغني أيضا : لا شفعة فيها ، إلا أن يحكم ببيعها حاكم ، أو يفعله الإمام أو نائبه . وقال في المغني أيضا : إن تركها بلا قسمة وقف لها . وأن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه . واختار  أبو الخطاب  رواية : أن الكافر لا يملك مال مسلم بالقهر . وقال : إنما منعه منه بعد القسمة . لأن قسمة الإمام تجري مجرى الحكم . انتهى . وفعله حكم ، كتزويج يتيمة ، وشراء عين غائبة ، وعقد نكاح بلا ولي . وذكره  المصنف  في عقد النكاح بلا ولي ، وغيره . وذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله أصح الوجهين . وذكر الأزجي  فيمن أقر لزيد ، فلم يصدقه . وقلنا : يأخذه الحاكم . ثم ادعاه المقر لم يصح . لأن قبض الحاكم بمنزلة الحكم بزوال ملكه عنه . وذكر الأصحاب في القسمة المطلقة المنسية : أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه . وقال  القاضي  في التعليق ،  والمجد  في المحرر : فعله حكم إن حكم به هو ، أو غيره ، وفاقا ، كفتياه . فإذا قال " حكمت بصحته " نفذ حكمه باتفاق الأئمة . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال ابن القيم  في أعلام الموقعين : فتيا الحاكم ليست حكما منه . فلو حكم غيره بغير ما أفتى : لم يكن نقضا لحكمه ، ولا هي كالحكم . ولهذا يجوز أن يفتى للحاضر والغائب ، ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز . انتهى .  [ ص: 222 ] وقال في المستوعب : حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ " ألزمتك " أو " قضيت له عليك " أو " أخرج إليه منه " وإقراره ليس كحكمه 
				
						
						
