فائدة . قوله ( ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه    ) قال الأصحاب " وفخذيه عن ساقيه " وذلك مقيد بما إذا لم يؤذ جاره . فإن آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله ، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ، على الصحيح من المذهب ، ولم يقيده جماعة بالطول ، بل أطلقوا ، وقيل : يعتمد في النفل دون الفرض ،  وعنه  يكره . 
فوائد . منها : يستحب أن يفرق بين رجليه حال قيامه ، ويراوح بينهما في النفل والفرض  ، ويأتي ذلك عند قوله يكره التراوح بأتم من هذا ، وقال في المستوعب : يكره أن يلصق كعبيه    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					