قوله ( وإن نذر صوم شهر معين ، فلم يصمه لغير عذر    : فعليه القضاء وكفارة يمين ) بلا نزاع . 
( وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء ) بلا نزاع . 
( وفي الكفارة روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
إحداهما : عليه الكفارة أيضا . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وصححه  المصنف  ، والناظم  ، وغيرهما . 
والرواية الثانية : لا كفارة عليه .  وعنه  في المعذور : يفدي فقط . ذكره الحلواني    . فوائد 
الأولى : صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور    : كفطره . على الصحيح من المذهب . 
 [ ص: 141 ]  وعنه    : لا يلزمه كفارة هنا 
الثانية : لو جن في الشهر كله : لم يقضه . على الصحيح من المذهب .  وعنه    : يقضيه . 
الثالثة : إذا لم يصمه لعذر . أو غيره وقضاه ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته .  وعنه    : له تفريقه .  وعنه    : وترك مواصلته أيضا . 
الرابعة : يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة . 
الخامسة : قوله ( وإن صام قبله    : لم يجزه ) . بلا نزاع . كالصلاة . لكن لو كان نذره بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع . كالزكاة . قاله الأصحاب . قال الناظم    : ويجزئه فيما فيه نفع سواه كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد 
قوله ( وإن أفطر في بعضه لغير عذر    : لزمه استئنافه ويكفر ) وهو المذهب . جزم به  الخرقي  ، وصاحب المنور ، ومنتخب الأدمي  واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الزركشي    : هذه هي المشهورة ، واختيار  الخرقي  ،  وأبي الخطاب  في الهداية وابن البنا    . 
 [ ص: 142 ] فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها . ولا يجوز تأخيره . 
( ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر ) . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال  المصنف  ، والشارح    : وهذه الرواية أقيس وأصح . قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما الحاوي . 
تنبيه : قال الزركشي    : أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين ، هل وجب لضرورة الزمن ؟ وإليه ميل  أبي محمد    . أو لإطلاق النذر ؟ وإليه ميل  الخرقي  ، والجماعة . ولهذا لو شرط التتابع بلفظه ، أو نواه : لزمه الاستئناف قولا واحدا . ومما ينبني على ذلك أيضا : إذا ترك صوم الشهر كله ، فهل يلزمه شهر متتابع ، أو يجزئه متفرقا ؟  على الروايتين . ولهاتين الروايتين أيضا : التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر ، وأطلق : هل يلزمه متتابعا أم لا ؟    . وقد تقدم : أن كلام  الخرقي  يشعر بعدم التتابع . وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع . كما هو المشهور عند الأصحاب ثم . انتهى . فائدتان 
إحداهما : لو قيد الشهر المعين بالتتابع ، فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر    . 
الثانية : لو أفطر في بعضه لعذر  بنى على ما مضى من صيامه وكفر . على الصحيح من المذهب . قال الشارح    : هذا قياس المذهب . 
 [ ص: 143 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما .  وعنه    : لا يكفر . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					