[ ص: 66 ] الثالثة : لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ، ولم يطمئن  عاد قائما به ، وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم سجد فإن اعتدل حتى سجد سقط ، وقال  المجد  في شرحه : إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة قال  أبو المعالي    : إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزئه كركوعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					