قوله ( وإن قال " علي نذر ، أو يمين إن فعلت كذا " وفعله    . فقال أصحابنا : عليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . وقيل : في قوله " علي يمين " يكون يمينا بالنية . جزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى . واختار  المصنف    : أنه لا يكون يمينا مطلقا . فقال في المغني ، والكافي : وإن قال " علي يمين " ونوى الخبر : فليس بيمين . على أصح الروايتين . وإن نوى القسم ، فقال  أبو الخطاب    : هي يمين . وقال  الشافعي  رحمه الله : ليس بيمين . وهذا أصح . وجزم بهذا الأخير في الكافي . 
 [ ص: 39 ] وأطلقهن في الفروع . وقال : ويتوجه على القولين تخريج : إن أراد إن فعلت كذا وفعله ، وتخريج لأفعلن . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وهذه لام القسم ، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا . وتقدم إذا قال " قسما بالله " أو " ألية بالله " . فائدتان إحداهما : إذا قال " حلفت " ولم يكن حلف . فقال  الإمام أحمد  رحمه الله : هي كذبة . ليس عليه يمين . قال  المصنف  في المغني ، والكافي ، والشارح    : هذا المذهب . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . واختاره أبو بكر  ، وغيره .  وعنه    : عليه كفارة ; لأنه أقر على نفسه . وتقدم نظير ذلك في الطلاق . في " باب صريح الطلاق وكنايته " . الثانية : تقدم انعقاد يمين الكافر . ويأتي آخر الباب بما يكفر به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					