الثانية : لو قال " أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت ذلك " وفعله    . لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر . إذا نوى ذلك ، على الصحيح من المذهب . 
 [ ص: 37 ] ويلزمه حكم اليمين بالله تعالى أيضا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . قال  المجد    : وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة : أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه ، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه . والفرق بين اليمين بالله وغيرها : ذكره في القاعدة الرابعة بعد المائة . وألزم  القاضي  في الخلاف الحالف بكل ذلك ، ولو لم ينوه . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر ما جزم به في تذكرة ابن عبدوس    . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا تشمل اليمين بالله تعالى ، وإن نوى . قال  المجد    : ذكر  القاضي  اليمين بالله تعالى ، والنذر : مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما . فأما على قولنا بالتداخل : فيجزئه لهما كفارة يمين . ذكره عنه في القواعد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					