فائدة : نص  الإمام أحمد  رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق    . وفي تحريمه وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : يحرم . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : ويعزر ، وفاقا  لمالك    . 
والوجه الثاني : لا يحرم . واختاره الشيخ تقي الدين  أيضا في موضع آخر ، بل ولا يكره . قال : وهو قول غير واحد من أصحابنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					