[ ص: 440 ] فوائد : الأولى : لو منعه الماء حتى صاده    : حل أكله . نقله أبو داود    . وقال في الرعاية : ويحرم . ونقل  حنبل    : لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا    . الثانية : تحل الطريدة . وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا . وكذلك الناد ، ونص عليه . ويكره الصيد من وكره    . ولا يكره الصيد بليل    . ولا صيد فرخ من وكره    . ولا بما يسكر ، نص على ذلك ، وظاهر رواية ابن القاسم    : لا يكره الصيد من وكره . وأطلق في الترغيب وغيره : كراهته . وفي مختصر  ابن رزين    : يكره الصيد ليلا    . الثالثة : بلا بأس بشبكة ، وفخ ، ودبق . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : وكل حيلة . وذكر جماعة : يكره بمثقل ، كبندق . وكذا كره الشيخ تقي الدين  رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا . لنهي  عثمان بن عفان  رضي الله عنه . ونقل ابن منصور  وغيره : لا بأس ببيع البندق . ويرمى بها الصيد ، لا للعبث . وأطلق ابن هبيرة    : أنه معصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					