ومنها : لا تجهر المرأة ، ولو لم يسمع صوتها أجنبي  ، بل يحرم قال  الإمام أحمد  لا ترفع صوتها قال  القاضي    : أطلق  الإمام أحمد  المنع قال في الحاوي : وتسر  [ ص: 57 ] بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيره ، وقال في الكبرى ، في أواخر صلاة الجماعة : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء    . انتهى . وقيل : تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي وقدمه ابن تميم  ، وأطلق التحريم وعدمه في الفروع ، والفائق ، وقال الشيخ تقي الدين    : تجهر إن صلت بنساء ، ولا تجهر إن صلت وحدها . ومنها : حكم الخنثى  في ذلك حكم المرأة ، قاله في الرعاية الكبرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					