قوله ( ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة  تكون في الصبح من طوال المفصل ، وفي المغرب من قصاره ) بلا نزاع ، ويأتي حكم السورة في ذكر السنن ، وأول المفصل : من سورة ( ق ) على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قدمه في الفروع وغيره ، وصححه الزركشي  وغيره ، وقال  ابن عقيل  في الفنون : أولهن ( الحجرات ) وقال ابن أبي الفتح  في المطلع : للعلماء في المفصل أربعة أقوال . فذكر هذين القولين ، والثالث : من أول الفتح والرابع : من أول القتال وصححه ولد صاحب التلخيص ، وذكرهن الزركشي  ، وزاد في الآداب قولين ، وهما : وقيل من { هل أتى على الإنسان    } وقيل من { والضحى    } قوله ( وفي الباقي من أوساطه ) وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب ، ونقل حرب  في العصر نصف الظهر واختاره  الخرقي  ، وجماعة من الأصحاب وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . 
وقال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم : يقرأ في الظهر أكثر من العصر  ، وذكر في الرعاية الكبرى ما اختاره  الخرقي  قولا غير هذا فيحتمل أن يكون ما قاله في الرعايتين والحاويين وغيرهم مراد القول الأول : ويكون بيانا له . 
تنبيه : مراد  المصنف  وغيره ممن أطلق إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر :  [ ص: 56 ] لم تكره الصلاة بأقصر من ذلك . وكذلك المريض والمسافر ونحوهما ، بل استحبه  القاضي  في الجامع . 
فائدة : لو خالف ذلك بلا عذر كره بقصار المفصل في الفجر ، ولما يكره بطواله في المغرب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : يكره مطلقا قال في الحواشي : وهو ظاهر كلام غير واحد ، وصرح به في الواضح في المغرب ، وقيل : لا يكره مطلقا قال الشارح    : لا بأس بذلك ، ويأتي في كلام  المصنف  في باب صلاة الجماعة استحباب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					