قوله ( فإن لم يحسن شيئا من الذكر  وقف بقدر القراءة ) كالأخرس ، وهذا بلا نزاع في المذهب أعلمه ، لكن يلزم من لا يحسن الفاتحة ، والأخرس : الصلاة خلف قارئ فإن لم يفعلا مع القدرة لم تصح صلاتهما في وجه وجزم به الناظم  ، قلت    : فيعايى بها والصحيح من المذهب : خلاف ذلك ، على ما يأتي في الإمامة ، وقال في الفروع : ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ أن يقرأ في المصحف . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يجب عليه تحريك لسانه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وأوجبه  القاضي  ،  [ ص: 55 ] قال ابن رجب  في القاعدة الثامنة : وهو بعيد جدا . انتهى ، وهو كما قال . بل لو قيل ببطلان الصلاة بذلك إذا كبر لكان متجها فإن هذا كالعبد . وتقدم نظير ذلك للشيخ تقي الدين  في تكبيرة الإحرام ، وتقدم حكم الأخرس ومقطوع اللسان هناك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					