فوائد الأولى : لو مات أبو الطفل أو الحمل ، أو أبو المميز ، أو مات أحدهما في دارنا فهو مسلم على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية الجماعة ، وقطع به الأصحاب ، إلا صاحب المحرر ومن تبعه . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لا يحكم بإسلامه قال ابن القيم  رحمه الله في أحكام الذمة : وهو قول الجمهور . وربما ادعي فيه إجماع معلوم متيقن ، واختاره شيخنا تقي الدين  رحمه الله . انتهى وذكر في الموجز ، والتبصرة رواية : لا يحكم بإسلامه بموت أحدهما . نقل أبو طالب  في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير  فهو مسلم إذا مات أبوه . ويرثه أبواه . ويرث أبويه .  [ ص: 346 ] ونقل جماعة : إن كفله المسلمون فمسلم . ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام . واختلاف الدين ليس من جهته . وقيل : لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا . والمنصوص خلافه الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت ، كزنا ذمية ولو بكافر ، أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر  ، نص عليهما . وهذا المذهب . 
وقال  القاضي    : أو وجد بدار حرب . قلت    : يعايى بذلك . وقيل :  للإمام أحمد  رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا ؟ قال : ما أحسنه . وإن لم يكفرا ولدهما ، ومات طفلا : دفن في مقابرنا ، نص عليه . واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم { فأبواه يهودانه   } . قال الناظم    : كلقيط . قال في الفروع : ويتوجه كالتي قبلها . ورد الأول . وقال  ابن عقيل    : المراد به يحكم بإسلامه ، ما لم يعلم له أبوان كافران . ولا يتناول من ولد بين كافرين ; لأنه انعقد كافرا . قال في الفروع : كذا قال . قال : ويدل على خلاف النص الحديث . وفسر  الإمام أحمد  رحمه الله الفطرة . فقال : التي فطر الله الناس عليها : شقي أو سعيد . قال  القاضي    : المراد به الدين : من كفر أو إسلام . 
قال : وقد فسر  الإمام أحمد  رحمه الله هذا في غير موضع . وذكر  الأثرم  معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم  وأشهدهم على أنفسهم ، وبأن له صانعا ومدبرا . وإن عبد شيئا غيره ، وسماه بغير .  [ ص: 347 ] اسمه . وأنه ليس المراد على الإسلام ; لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا . ونقل يوسف    : الفطرة التي فطر الله العباد عليها . وقيل له ، في رواية  الميموني    : هي التي فطر الله الناس عليها ، الفطرة الأولى ؟ قال : نعم . وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب : فإنا لا نحكم بإسلامه على الصحيح من المذهب . وقيل : حكمه حكم دارنا قال في المحرر : وفيه بعد الثالثة : لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما ، لا جده ولا جدته : حكمنا بإسلامه أيضا . وتقدم " إذا سبي الطفل منفردا ، أو مع أحد أبويه ، أو معهما " في كلام  المصنف  في أثناء " كتاب الجهاد " فليعاود . 
				
						
						
