قوله ( ومن لم يقتل ، ولا أخذ المال    : نفي وشرد . فلا يترك يأتي إلى بلد ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال الزركشي    : هذا المذهب المجزوم به عند  القاضي  ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : أن نفيه تعزيره بما يردعه . وقال في التبصرة : يعزر ، ثم ينفى ويشرد .  وعنه    : أن نفيه حبسه . وفي الواضح ، وغيره ، رواية : نفيه طلبه . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  ، وكثير من الأصحاب : دخول العبد في ذلك . وأنه ينفى . وقد قال  القاضي  في التعليق : لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك . وإن سلمناه ، فالقصد من ذلك : كفه عن الفساد . وهذا يشترك فيه الحر والعبد . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					