قوله ( ومن وطئ أمة امرأته  فعليه الحد ) بلا نزاع في الجملة ( إلا أن تكون أحلتها له : فيجلد مائة ) .  [ ص: 243 ] هذا المذهب ، جزم به في المغني ، والعمدة ، والشرح ، والوجيز ، ونظم المفردات ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : يجلد مائة إلا سوطا .  وعنه    : يضرب عشرة أسواط . وهما من المفردات أيضا . 
قوله ( وهل يلحقه نسب ولدها  على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير . والرعاية الكبرى . والفروع . إحداهما : يلحقه نسبه ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : لا يلحقه نسبه . وهو المذهب . نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وصححه في النظم . قال أبو بكر    : عليه العمل . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : لما لزمه من الجلد أو الرجم . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إن ظن جوازه : لحقه ، وإلا فروايتان فيه وفي حده .  وعنه    : يحد . فلا يلحقه نسبه كما لو لم تحلها له ، ولو مع ظن حلها . نقله مهنا   [ ص: 244 ]  وعنه  فيمن وطئ أمة امرأته إن أكرهها : عتقت ، وغرم مثلها . وإلا ملكها . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وليس ببعيد من الأصول . وهذه الرواية : ذكرها الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					