قوله ( وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم ، وشهد اثنان : أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر    : فهم قذفة وعليهم الحد ) هذا المذهب . قال في الفروع : حدوا للقذف على الأصح ، وصححه الناظم  وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره  الخرقي  ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : لا يحدون . اختاره أبو بكر    . وأطلقهما في المحرر ، وغيره . قال  المجد    : ونقل مهنا  عن  الإمام أحمد  رحمه الله الرواية التي اختارها أبو بكر  واستبعدها  القاضي  ، ثم تأولها تأويلا حسنا . فقال : هذا محمول عندي على أن الأربعة اتفقوا على أنهم شاهدوا زناه بهذه المرأة مرة واحدة وهم مجتمعون ، ولم يشاهدوا غيرها . ثم اختلفوا في الزمان والمكان . فهذا لا يقدح في أصل الشهادة بالفعل . ويكون حصل في التأويل سهو أو غلط في الصفة . وهذا التأويل ليس في كلام  الإمام أحمد  رحمه الله ما يمنعه . لكن في كلام أبي بكر  ما يمنعه .  [ ص: 194 ] وبالجملة : فهو قول جيد في نهاية الحسن وهو عندي يشبه قول البينتين المتعارضتين في استعمالهما في الجملة فيما اتفقا عليه ، دون ما اختلفا فيه . انتهى . 
تنبيه : قال الزركشي    : محل الخلاف : إذا شهدوا بزنا واحد . فأما إن شهدوا بزناءين : لم تكمل . وهم قذفة . حققه أبو البركات    . ومقتضى كلام  أبي محمد    : جريان الخلاف . وليس بشيء . قلت : وجزم بما قال  المجد  كثير من الأصحاب . وقاله في الفروع . وقال في التبصرة ، والمستوعب ، وغيرهما : ظاهر الرواية الثانية : الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد . وأما المشهود عليه : فلا يحد على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يحد واختاره أبو بكر    . قال  المصنف    : وهو بعيد . قال في الهداية : والرواية الأخرى : يلزم المشهود عليهما الحد . وهي اختيار أبي بكر    . قال : وظاهر هذه الرواية : أنه لا تعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد وإنما يعتبر عدد الشهود في كونها زانية . وفيها بعد . انتهى . 
قال في التبصرة ، والمستوعب ، وغيرهما : ظاهر هذه الرواية : الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية ، وأنه لا اعتبار بالفعل الواحد . 
				
						
						
