قوله ( أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا ، فوطئها  فعليها الحد ) .  [ ص: 188 ] تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها . بلا نزاع . وإن مكنت صغيرا ، بحيث لا يحد لعدم تكليفه : فعليها الحد على الصحيح قدمه في الفروع ، واختاره  المصنف    . وقيل : إن كان ابن عشر حدت ، وإلا فلا ، اختاره  القاضي  ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وتقدم ما اختاره  المصنف  أيضا . فائدة : لو مكنت من لا يحد لجهله ، أو مكنت حربيا مستأمنا ، أو استدخلت ذكر نائم    : فعليها الحد . 
				
						
						
