[ ص: 186 ] فائدة : لو وطئ في ملك مختلف في صحته  كوطء البائع بشرط الخيار في مدته فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وقال  المصنف  في " باب الخيار في البيع " قاله أصحابنا .  وعنه    : لا حد عليه ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ،  والمجد  ، والناظم  ، وصاحب الحاوي ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وتقدم ذلك في كلام  المصنف  في خيار الشرط مستوفى . فليعاود . ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه  كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : عليه الحد . وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بحال . وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي    .  وعنه    : يحد إن وطئ قبل الإجازة ، واختار  المجد    : أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها . وحكي رواية . 
				
						
						
