قوله ( وإن وطئ ميتة  ، أو ملك أمه ، أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد ، أو يعزر  ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة    : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد ، اختاره أبو بكر  ، والناظم  ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 184 ] ونقل عبد الله    : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال أبو بكر    : هو قول الأوزاعي  ، وأظن  أبا عبد الله  أشار إليه . وأثبت ابن الصيرفي  فيه رواية ، فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : بل يحد حدين للزنا ، وللموت . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها  ، فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه ، اختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الوجيز . 
والوجه الثاني : عليه الحد . قال  القاضي  ، قال أصحابنا : عليه الحد . قال في الفروع : وهو أظهر ، واختاره جماعة ، منهم الناظم  ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي  ، وناظم  المفردات . وهو منها ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وإدراك الغاية ، وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في " باب التعزير " . 
				
						
						
