قوله ( وإذا اجتمعت حدود لله  ، فيها قتل : استوفي ، وسقط سائرها ) بلا خلاف أعلمه . وقوله ( وإن لم يكن فيها قتل ، فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق ، أو شرب مرارا : أجزأ حد واحد ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر  ابن عقيل    : أنه لا تداخل في السرقة . قال في البلغة : فقطع واحد على الأصح . وذكر في المستوعب رواية : إن طالبوا متفرقين : قطع لكل واحد . قال أبو بكر    : هذه رواية  صالح    . والعمل على خلافها . قوله ( وإذ كانت من أجناس : استوفيت كلها . ويبدأ بالأخف فالأخف ) .  [ ص: 165 ] وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال  المصنف  ، والشارح    : هذا على سبيل الاستحباب . فلو بدئ بغير الأخف جاز . وقطعا به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					