قوله ( وإن زاد سوطا ، أو أكثر ، فتلف    : ضمنه . وهل يضمن . جميعه أو نصف الدية ؟ على وجهين ) .  [ ص: 160 ] وهما روايتان . أحدهما : يضمن جميع الدية . وهو المذهب . قال في القاعدة الثامنة والعشرين : هذا المشهور . وعليه  القاضي  وأصحابه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : يضمن نصف الدية . وقيل : توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين . وفي واضح  ابن عقيل    : إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ، ثم وضع قفيزا فغرقت    : فغرقها بهما في أقوى الوجهين . 
والثاني : بالقفيز . وكذلك الشبع والري ، والسير بالدابة فرسخا ، والسكر بالقدح والأقداح . وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ، ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ، ويحصل العلم بواحد بعد واحد . وجزم أيضا في السفينة : أن القفيز هو المغرق لها . وتقدم ذلك في آخر الغصب . وتقدم نظيرتها في الإجارة . 
				
						
						
