قوله ( قال أصحابنا : ولا يؤخر الحد للمرض    ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال  المصنف    . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله . يعني إذا كان جلدا . فأما الرجم : فلا يؤخر ، فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل : ضمن وإليه ميل الشارح  ، واختاره  المصنف  ، وجزم به في العمدة . قال  القاضي    : ظاهر قول  الخرقي    : تأخيره . لقوله : من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					