فوائد . الأولى : لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم    : صح ، وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر ، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما  ، وقيل : إن ظنهما وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، وقيل : يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب : وإن عين جنازة فأخطأ  فوجهان قال الشيخ تقي الدين    : إن عين وقصده خلف من حضر ، وعلى من حضر : صح ، وإلا فلا . 
الثانية : إذا بطلت صلاة المأموم  أتمها إمامه منفردا ; لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها ، بدليل السهو ، وعلمه بحدثه ،  وعنه  تبطل ، وذكرها  المصنف  في المغني قياس المذهب الثالثة : تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه  لعذر أو غيره على الصحيح  [ ص: 31 ] من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع ،  والمجد  في شرحه : اختاره الأكثر ،  وعنه  لا تبطل صححه ابن تميم  ، فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع . وقال والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين ، وقال  القاضي    : تبطل بترك فرض من الإمام ، وفي منهى  عنه  ، كحدث :  عنه  روايتان ، وقال  المصنف    : تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن ، أو تعمد مفسد ، وإلا فلا ، على أصح الروايتين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					