تنبيهان . أحدهما : في قول  المصنف    ( وإن انتقل من فرض إلى فرض  بطلت الصلاتان ) تساهل . إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل ، بل لم تنعقد بالكلية . 
الثاني : قال في الفروع : وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، والمراد ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني . 
فائدة : إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ، ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم ، وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط . إذا وجد فيه ، كترك القيام ، والصلاة في الكعبة  ، والائتمام بمتنفل  ، إذا قلنا : لا يصح الفرض ، والائتمام بصبي  إن اعتقد جوازه ، صح نفلا في الصحيح من المذهب ، وإلا فالخلاف ، وهي فائدة حسنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					