فائدتان إحداهما : قال في الترغيب ، وغيره : لو خرج بعضه حيا ، وبعضه ميتا    . ففيه روايتان . الثانية : يجب في جنين الدابة  ما نقص أمه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال أبو بكر    : هو كجنين الأمة . فيجب عشر قيمة أمه . قال في القواعد : وقياسه جنين الصيد في الحرم  والإحرام  ، قال : والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضا . وتقدم ذلك في أوائل الغصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					