قوله ( وفي جراحه  إن لم يكن مقدرا من الحر : ما نقصه ، وإن كان مقدرا من الحر : فهو مقدر من العبد من قيمته . ففي يده نصف قيمته . وفي موضحته نصف عشر قيمته ، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) .  [ ص: 67 ] هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع في أول " كتاب الغصب " ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، واختاره  الخرقي  ، وأبو بكر  ،  والقاضي  وأصحابه . قال الزركشي    : هذا المذهب .  وعنه    : أنه يضمن بما نقص مطلقا ، اختاره  الخلال  ،  والمصنف  ، وصاحب الترغيب ، والشارح  ، وأبو محمد الجوزي  ، والشيخ تقي الدين  رحمهم الله . وغيرهم . قلت    : وهو الصواب وجزم به في الوجيز ، وقال : إلا أن يكون مغصوبا . وقد تقدم هناك ، وقدمه في المحرر ، وصححه في الغصب ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المذهب . وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك .  وعنه    : إن كانت جراحة عن إتلاف : ضمنت بالتقدير . وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية : ضمنت بما نقص . فعلى هذه : متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب    : لزمه أكثر الأمرين . وإن قطعها أجنبي    : ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته ، والقرار على الجاني . وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة . وأطلقهن في المحرر في " باب مقادير الديات " والحاوي الصغير . فعلى المذهب : لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر ، إلا أنها في شيء فيه  [ ص: 68 ] مقدر  كما لو جنى على رأسه ، أو وجهه دون الموضحة  ضمن بما نقص على الصحيح . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين    . وقيل : إن نقص أكثر من أرشها : وجب نصف عشر قيمته . وأطلقهما الزركشي    . 
				
						
						
