قوله ( ومن لا وارث له وليه الإمام  إن شاء اقتص ) هذا المذهب المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب وقال في الانتصار وعيون المسائل : في القود منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا : ولا رواية فيه وفي الواضح وغيره : كوالد لولده قوله ( وإن شاء عفا ) عنه ظاهره شمل مسألتين 
إحداهما : العفو إلى الدية كاملة والصحيح من المذهب : جواز ذلك قال في الفروع : والأشهر له أخذ الدية قال في القواعد : قاله الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم  [ ص: 484 ] وقيل : ليس له العفو إلى الدية 
المسألة الثانية : العفو مجانا وظاهر كلامه هنا : جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب والصحيح من المذهب : أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام  المصنف  وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره 
				
						
						
