قوله ( وتقتل الجماعة بالواحد    ) هذا المذهب . كما قاله  المصنف  هنا بلا ريب وقاله في الفروع ، وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية : عليه عامة شيوخنا .  وعنه    : لا يقتلون به . نقله  حنبل    . وحسنها  ابن عقيل  في الفصول . ويأتي كلامه في الفنون ، فيما إذا اشترك في القتل اثنان  ، لا يجب القصاص على أحدهما . ونقل ابن منصور  والفضل    : أنه إن قتله ثلاثة : فله قتل أحدهم ، والعفو عن آخر ، وأخذ الدية كاملة من أحدهم . فعلى المذهب : من شرط قتل الجماعة بالواحد : أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به . قاله الأصحاب . وعلى المذهب : لو عفى الولي عنهم : سقط القود . ولم يلزمهم إلا دية واحدة . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  وعنه    : يلزمهم ديات . نقل ابن هانئ    : يلزمهم ديات . واختارها أبو بكر    . وصححها الشيرازي   [ ص: 449 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم . وتقدم رواية ابن منصور  ، والفضل  وأما على الرواية الثانية : فلا يلزم إلا دية واحدة ، قولا واحدا . قاله الأصحاب 
فائدة : 
مثل ذلك في الحكم : لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس    . كالقطع ونحوه . قاله الأصحاب . ويأتي هذا في كلام  المصنف  في آخر " باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					