قوله ( وللعبد أن يتسرى بإذن سيده    ) هذا إحدى الطريقتين . وهي الصحيحة من المذهب . نص عليها في رواية الجماعة . وهي طريقة  الخرقي  ، وأبي بكر  ، وابن أبي موسى  ، وأبي إسحاق بن شاقلا    . ذكره عنه في الواضح . ورجحها  المصنف  في المغني والشارح    . قال في القواعد الفقهية : وهي أصح . فإن نصوص  الإمام أحمد  رحمه الله لا تختلف في إباحة التسري له . وصححه الناظم  وقدمه الزركشي  ، ونصره وقيل : ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك . وهي طريقة  القاضي  ، والأصحاب بعده . قاله في القواعد . قال  القاضي    : يجب أن يكون في مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة . وتقدم ذلك في أوائل " كتاب الزكاة " فعلى الأولى : لا يجوز تسريه بدون إذن سيده . كما قاله  المصنف    . ونص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية جماعة . كنكاحه . وقدمه في القواعد .  [ ص: 414 ] ونقل أبو طالب  ، وابن هانئ    : يتسرى العبد في ماله . كان  ابن عمر  رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله . فلا يعيب عليهم . قال  القاضي    : ظاهر هذا : أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده . لأنه مالك له قال في القواعد : ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له . ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه . وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة . قال : وهو الأظهر وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد . فليعاود وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله " ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين " هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا ؟ . فوائد 
إحداها : لو أذن له سيده في التسري مرة ، فتسرى    : لم يملك سيده الرجوع . نص عليه في رواية الجماعة . وهو المذهب . وقاله  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، والزركشي  ، وغيرهم . وقال  القاضي    : يحتمل أنه أراد بالتسري هنا : التزويج ، وسماه تسريا مجازا . يكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده . ورده  المصنف  ، وغيره . 
الثانية : لو تزوج بإذن سيده    : وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد . وهو من مفردات المذهب . وقد تقدم ذلك في " كتاب الصداق " 
				
						
						
