[ ص: 380 ] قوله ( وإذا نشزت المرأة    ) فلا نفقة لها . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ولو بنكاح في عدة . وقال في الترغيب : من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع : فسقوط النفقة يحتمل وجهين . 
فائدتان 
إحداهما : تشطر النفقة لناشز ليلا فقط ، أو نهارا فقط . لا بقدر الأزمنة . وتشطر النفقة لناشز بعض يوم . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : تسقط كل نفقته . 
الثانية : لو نشزت المرأة . ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته . فعلم بذلك ، ومضى زمن يقدم في مثله    : عادت لها النفقة . قال في الرعاية : وقيل : تجب بعد مراسلة الحاكم له . انتهى . وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف . وكذا لو أسلمت مرتدة ، أو متخلفة عن الإسلام في غيبته  عند  ابن عقيل    . والصحيح من المذهب : أنها تعود بمجرد إسلامهما . 
				
						
						
