قوله ( وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها    : لم تجب نفقتها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والزركشي  ، وغيرهم . وقاله في الفروع . وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد . حكاه في الفروع . فبعد الدخول . بطريق أولى . 
فائدة : 
لو زوج طفل بطفلة    . فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . لعدم الموجب . وقيل : لها النفقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					