قوله ( وإن أرضعن واحدة ، كل واحدة منهن رضعتين . فهل تحرم الكبرى بذلك  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الفروع ، وشرح ابن منجا    . 
أحدهما : لا تحرم . وهو الصحيح .  [ ص: 347 ] قال  المصنف  في المغني : والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا . قال الشارح    : وهذا أولى . 
والوجه الثاني : تحرم . قال الناظم    : وهو الأقوى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . 
				
						
						
