قوله ( وكذلك عدة المزني بها    ) . يعني : أن عدتها كعدة المطلقة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : تستبرأ بحيضة . ذكرها ابن أبي موسى  كالأمة المزني بها غير المزوجة . واختارها الحلواني  ،  وابن رزين  ، والشيخ تقي الدين    . واختاره أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث . وحكى في الرعايتين ، والحاوي رواية ثالثة : أن الموطوءة بشبهة والمزني بها ومن نكاحها فاسد : تعتد بثلاث حيض . فقالا : ومن وطئت بشبهة أو وزنا أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة .  وعنه    : تستبرأ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة .  وعنه  بثلاث . 
فائدة : 
إذا وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا    : حرمت عليه حتى تعتد . وفيما دون الفرج وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والزركشي  ، والفروع . 
أحدهما : لا تحرم عليه . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وهو الصواب .  [ ص: 296 ] 
والثاني : تحرم 
قوله ( وإذا )   ( وطئت المعتدة بشبهة ، أو غيرها ) مثل النكاح الفاسد    ( أتمت عدة الأول ) . لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح . وجزم به  المصنف  في كتبه ، والشارح    . وقيل : يحسب منها . وجزم به  القاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافاتهم . وأطلقهما في النظم ، والزركشي  ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والحاوي ، وغيرهم . وقال في الرعاية الصغرى : ومنذ وطئ لا يحتسب من مدة الأول . وقيل : بلى . وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت    : منذ وطئ لا يحتسب من عدة الأول في الأصح . انتهى . وله رجعتها في مدة تتمة العدة . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح . واختاره  المصنف  والشارح    . وقيل : ليس له رجعتها فيها . وجزم به  القاضي  في خلافه . قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر . قلت    : فيعايى بها . قوله ( ثم استأنفت العدة من الوطء ) .  [ ص: 297 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان . وذكر أبو بكر    : إذا وطئت زوجة الطفل ، ثم مات عنها ، ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة : أنها لا تحل له ، حتى تكمل عدة الوفاة . قال  المجد    : وظاهر هذا تداخل العدتين . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة . 
قوله ( وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا    : فكذلك ) . يعني أنها كالموطوءة بشبهة من الأجنبي في عدتها . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة ، الآتية بعد هذه . 
قوله ( وإن )   ( أصابها بشبهة ) . يعني المطلق طلاقا بائنا  استأنفت العدة للوطء . ودخلت فيها بقية الأولى . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان . لأنهما من رجل واحد ، إلا أن تحمل من أحد الوطأين ، ففي التداخل وجهان . لكون العدتين من جنسين . 
فائدتان 
إحداهما : لو وطئت امرأته بشبهة ، ثم طلقها رجعيا : اعتدت له أولا . ثم اعتدت للشبهة . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 298 ] وقيل : تعتد للشبهة أولا ، ثم تعتد له ثانيا . وهو احتمال في المحرر . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس . وفي رجعته قبل عدته وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : ليس له ذلك . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . وصححه ابن نصر الله  في حواشيه . 
والوجه الثاني : له ذلك . وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان . وهما احتمالان في الرعاية ، والحاوي . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدم في الرعاية الكبرى : صحة تحريم الوطء . وصحح ابن نصر الله  في حواشي الفروع عدم التحريم . 
الثانية : كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة ، أو في نكاح فاسد قياس المذهب : تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة . قاله الشارح    . وقال قال  المصنف    : والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها . لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه . ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها . لأنه يفضي إلى اشتباه النسب . وتقدم حكم ذلك في " باب المحرمات في النكاح " بعد قوله " وتحرم الزانية حتى تتوب " مستوفى فليعاود . 
قوله ( وإن تزوجت في عدتها    : لم تنقطع عدتها ، حتى يدخل بها  [ ص: 299 ] فتنقطع حينئذ ، ثم إذا فارقها بنت عدتها من الأول ، واستأنفت العدة من الثاني ) . لا أعلم فيه خلافا . 
وقوله ( وإن أتت بولد من أحدهما : انقضت عدتها به منه ، ثم اعتدت للآخر أيهما كان . وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما . فألحق بمن ألحقوه به منهما ، وانقضت عدتها به منهما ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وفي الانتصار : احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين . وقيل : في الموطوءة لاثنين بزنى عليها عدة واحدة . فيتداخلان . وتقدم كلام  المجد    . وعند أبي بكر    : إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فهو له . ذكره  عنه   القاضي  ،  وابن عقيل  في المفقود . ونقل ابن منصور  مثله . وزاد : فإن ادعياه فالقافة . ولها المهر بما أصابها . ويؤدبان . 
قوله ( وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في النظم . ونصره  المصنف    . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . والحاوي ، وغيرهم . وقطع به  الخرقي  ، وغيره . قال الزركشي    : هذا المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب .  وعنه    : أنها تحرم عليه على التأبيد .  وعنه    : تحرم على التأبيد في النكاح الفاسد .  [ ص: 300 ] وقال  المصنف    : له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول . ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه ، كالوطء في النكاح . وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك . وهي أعم . وتقدم في المحرمات في النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					