قوله ( والسنة : أن يتلاعنا قياما بمحضر جماعة    ) ، هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وقدمه في الفروع ، وقيل : بمحضر أربعة فأزيد ، جزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، قال  المصنف  ، والشارح    : يسن أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين ، ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة . انتهى . قلت    : لعل المسألة قولا واحدا ، وأن بعض الأصحاب : قال " جماعة " وبعضهم قال " أربعة " ومراد من قال " جماعة " أن لا ينقصوا عن أربعة ، ولكن صاحب الفروع غاير بين القولين ، فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله " جماعة " أنهم أقل من أربعة :  [ ص: 240 ] فمسلم ، وإلا فالأولى : أن المسألة قولا واحدا ، كما قال  المصنف  ، والشارح  ، والله أعلم . 
قوله ( في الأوقات ، والأماكن المعظمة ) ، هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان ، اختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، وقدمه في الكافي ، وصححه في المغني ، وأطلقهما في الفروع ، وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة ، وهو احتمال في المغني ، والشرح . 
فائدة 
" الزمان " بعد العصر ، وقال  أبو الخطاب  في موضع آخر : بين الأذانين ، و " المكان " بمكة  ، بين الركن  والمقام  ، وبالمدينة    : عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم  ، وفي بيت المقدس    : عند الصخرة  ، وفي سائر البلدان : في جوامعها ، ويأتي لهذا مزيد بيان في " باب اليمين في الدعاوى " . قوله ( وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم ) ، يشترط في صحة اللعان : أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه  ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، لكن ظاهر كلام  المصنف  هنا : أن حضوره مستحب ، ولم أره لغيره ، وقد يقال : لا يلزم من كون  المصنف  جعله سنة : انتفاء الوجوب ، إذ السنة في قوله " والسنة " أعم من أن يكون مستحبا أو واجبا . 
فائدة : لو حكما رجلا يصلح للقضاء ، وتلاعنا بحضرته ، فقال الشارح    : قد ذكرنا أن من شرط صحة اللعان : أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه ،  [ ص: 241 ] وحكى  شيخنا  في آخر كتاب القضاء يعني : في المقنع إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ، فحكماه بينهما : نفذ حكمه في اللعان  في ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى ، وحكاه  أبو الخطاب  ، قلت    : وهو المذهب ; لأنه كحاكم الإمام ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى ، وقال  القاضي    : لا ينفذ إلا في الأموال خاصة ، وحاصله : أنهما إذا حكما رجلا ، هل يكون كالحاكم من جميع الوجوه أم لا ؟ على ما يأتي بيانه . قوله ( فإن كانت المرأة خفرة : بعث الحاكم من يلاعن بينهما    ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر : للزوج أن يلاعن مع غيبتها ، وتلاعن هي مع غيبته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					