قوله ( فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل : فهل له رجعتها  ؟ على روايتين ) ،  [ ص: 158 ] ذكرهما ابن حامد  ، وأطلقهما في الفروع ، والنظم ، والحاوي ، والمذهب ، والمحرر ، وذكره في العدة . إحداهما : له رجعتها ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية  حنبل  ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال  المصنف  والشارح    : قاله ابن كثير  من أصحابنا ، قال في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما ، قال أصحابنا : له أن يرتجعها ، قال الزركشي    : هي أنصهما عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، واختيار أصحابه :  الخرقي  ،  والقاضي  ، والشريف  ، والشيرازي  ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، قال في الخلاصة : له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح ، وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : ليس له رجعتها ، بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم ، اختاره  أبو الخطاب  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، قال في مسبوك الذهب : وهو الصحيح ، وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق . 
تنبيه : 
ظاهر الرواية الأولى : أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به  شريك القاضي  عشرين سنة ، وذكرها ابن القيم  في الهدى إحدى الروايات ، قال الزركشي    : وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وجماعة ، ويأتي حكايته عن  الإمام أحمد  رحمه الله ،  وعنه    : يمضي وقت صلاة ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، ويأتي نظير ذلك عند قوله " والقرء : الحيض " . 
				
						
						
