قوله ( وإن قال : أنت طالق أو لا ، أو طالق واحدة ، أو لا    : لم يقع ) . أما إذا قال " أنت طالق أو لا " فالصحيح من المذهب : أنه لا يقع . وعليه جماهير الأصحاب . 
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن يقع . وأما إذا قال " أنت طالق واحدة أو لا " فقدم  المصنف  هنا : عدم الوقوع . وهو أحد الوجهين . قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وردا قول من فرق بينهما . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وصححه في تصحيح المحرر .  [ ص: 472 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وجزم به الأدمي  في منتخبه . ويحتمل أن يقع . وهو الوجه الثاني . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . فإنه ذكر عدم الوقوع في الأولى . ولم يذكره في هذه . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس    . قال في الخلاصة ، فقيل : تطلق واحدة . واقتصر عليه . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم 
				
						
						
