قوله ( ومن الصبي العاقل يصح طلاق المميز العاقل    ) . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الأصولية : والأصحاب على وقوع طلاقه . وهو المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية الجماعة . منهم عبد الله  ،  وصالح  ، وابن منصور  ، والحسن بن ثواب  ،  والأثرم  ، وإسحاق بن هانئ  ، والفضل بن زياد  ، وحرب  ،  والميموني    . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي    : هذا اختيار عامة الأصحاب :  الخرقي  ، وأبي بكر  ، وابن حامد   والقاضي  وأصحابه . كالشريف  ،  وأبي الخطاب  ،  وابن عقيل  ، وغيرهم . قال في المذهب : يقع طلاق المميز في أصح الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لا يصح منه حتى يبلغ . وجزم به الأدمي  ، والبغدادي  ، وصاحب المنور . واختاره ابن أبي موسى  ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال في العمدة : ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار . وأطلقهما في مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة وتجريد العناية .  [ ص: 432 ]  وعنه    : يصح من ابن عشر سنين . نقل  صالح    : إذا بلغ عشرا يتزوج ، ويزوج ويطلق واختاره أبو بكر    . وفي طريقة بعض الأصحاب : في طلاق مميز روايتان .  وعنه    : يصح من ابن اثنتا عشرة سنة . قال الشارح    : أكثر الروايات : تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل : وهو اختيار  القاضي    . وروى أبو الحارث  عن  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى ثنتي عشرة . وهذا يدل على أنه لا يقع ممن له دون العشر . وهو اختيار أبي بكر    . وتقدم شيء من ذلك في أول كتاب البيع . وتقدم في أوائل الخلع في كلام  المصنف    " هل يصح طلاق الأب لزوجة ابنه الصغير ؟    " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					