فائدتان : 
إحداهما : لو خالع حاملا ، فأبرأته من نفقة حملها  ، فلا نفقة لها ، ولا للولد حتى تفطمه . نقل المروذي    : إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ، ولها ولد    : فلها النفقة عليه إذا فطمته ; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة . فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم  الخرقي    . 
وقال  القاضي    : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد . وهي للولد دونها ; لأنها في حكم المالكة لها . وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها . فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ، ونحوه فلا يصح أن تعاوض به ، لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها . قال الزركشي    : وكأنه يخصص كلام  الخرقي    . 
				
						
						
