[ ص: 361 ] قوله ( فإن مرض بعض محارمها ، أو مات    : استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم صاحب البلغة ، والرعايتين ، والوجيز ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وقال  ابن عقيل    : يجب عليه أن يأذن لها لأجل العيادة . 
تنبيهان : 
أحدهما : دل كلام  المصنف  بطريق التنبيه على أنها لا تزور أبويها    . وهو المذهب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : لها زيارتهما . ككلامهما . 
الثاني : مفهوم قوله " فإن مرض بعض محارمها ، أو مات " أنه لو مرض أو مات غير محارمها من أقاربها    : أنه لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في البلغة . وقدمه في الفروع . وقيل : يستحب له أن يأذن لها أيضا . قلت    : وهو حسن . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . 
				
						
						
