وقال القاضي في الجامع : قال أبو الحسن بن العطار  في كتاب أحكام النساء ويكره نخرها عند الجماع ، وحال الجماع ، ولا نخره ، وهو مستثنى من الكراهة . في غيره . وقال  مالك    : لا بأس بالنخر عند الجماع ، وأراه سفها في غير ذلك . يعاب على فاعله . وقال  معن بن عيسى    : كان  ابن سيرين   وعطاء   ومجاهد    : يكرهون النخر عند الجماع    . وقال  عطاء    : من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات . وقال  مجاهد    : لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أن ونخر ، فلعن من أن ونخر . إلا ما أرخص فيه عند الجماع . وسئل  نافع بن جبير بن مطعم  رضي الله عنه عن النخر عند الجماع ؟ فقال : " أما النخر : فلا . ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس " . وكان  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما يرخص في النخر عند الجماع . وسألت امرأة  عطاء بن أبي رباح    . فقالت : إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع ؟ فقال لها : أطيعي زوجك .  [ ص: 359 ] 
وعن مكحول    : { لعن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا عند الوقاع   } ذكر ذلك أبو بكر  في أحكام الوطء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					