قوله   ( ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها )    . وهذا هو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في البلغة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي    . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وصححه في المغني ، والشرح . ومحل هذا : إذا لم يشترط حرية الأولاد . فأما إذا اشترط ذلك : فله العزل بلا إذن سيد الأمة . وقيل : لا يباح العزل مطلقا . وقيل : يباح مطلقا . 
تنبيهان 
أحدهما : ظاهر قوله " ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها " أنه لا يعتبر إذنها هي . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقيل : يشترط إذنها أيضا . وهو احتمال في المغني ، والشرح .  [ ص: 349 ] قلت    : وهو الصواب . 
الثاني : أفادنا  المصنف  رحمه الله بقوله " إلا بإذن سيدها " جواز عزل السيد عن سريته بغير إذنها  ، وإن لم يجز له العزل عن زوجته الأمة  إلا بإذنها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال  ابن عقيل    : يحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها . قلت    : وهو متجه . لأن لها فيه حقا . وذكر في الترغيب : هل يستأذن أم الولد في العزل ، أم لا  ؟ على وجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					