قوله ( والمكرهة على الزنا    ) . يعني : يجب لها مهر المثل . وهو المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب .  [ ص: 307 ] وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  وعنه    : يجب للبكر خاصة . اختاره أبو بكر    .  وعنه    : لا يجب مطلقا . ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : هو خبيث . 
فائدة : 
لو أكرهها ووطئها في الدبر  ، فلا مهر . على الصحيح من المذهب . اختاره  المصنف  ، والشارح    . وجزم به في الكافي ، والمغني ، وشرح  ابن رزين    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : حكمه حكم الوطء في القبل . جزم به في المحرر . وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية . 
تنبيهان 
أحدهما : يدخل في عموم كلام  المصنف    : الأجنبية ، وذوات محارمه . وهو المذهب . اختاره أبو بكر  ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه  وعنه    : لا مهر لذات محرمه . كاللواط بالأمرد . قال  المصنف  ، والشارح    : لأن تحريمهن تحريم أصل . وفارق من حرمت تحريم مصاهرة . فإن تحريمها طارئ . قال : وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع . لأنه طارئ أيضا . انتهيا .  وعنه    : أن من تحرم ابنتها لا مهر لها ، كالأم والبنت ، والأخت . ومن تحل ابنتها كالعمة ، والخالة لها المهر . قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة ، لأنه طارئ .  [ ص: 308 ] 
الثاني : مفهوم كلام  المصنف    : أنه لا مهر للمطاوعة    . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الانتصار : يجب المهر للمطاوعة ويسقط . ويستثنى من ذلك : الأمة إذا وطئت مطاوعة    . فإن المهر لا يسقط بذلك . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . بل يأخذه السيد وقيل : لا مهر لها . وأطلقهما في الفروع ، فقال : وفي أمة أذنت وجهان . 
				
						
						
