قوله ( وإن شرطها بكرا ، أو جميلة ، أو نسيبة ، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح ، فبانت بخلافه فهل له الخيار ؟  على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع والحاوي الصغير ،  وابن رزين  في غير البكر . 
إحداهما : له الخيار . واختاره صاحب الترغيب ، والبلغة ، والناظم  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وهو الصواب . والثاني : ليس له الخيار . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وقدمه  ابن رزين  في البكر . وجزم به في المستوعب في النسيبة . وقيل : له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد . وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا ، فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة . فبانت بخلافها  ببطلان العقد . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ويرجع على الغار . 
فائدة : 
إذا شرطها بكرا وقلنا : ليس له خيار فاختار  ابن عقيل  في الفصول ، وقاله في الإيضاح : إنه يرجع بما بين المهرين . قال في الفروع : ويتوجه مثله بقية الشروط . قلت    : وهو الصواب في الجميع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					