قوله ( النوع الثاني : أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة ، أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل    . فالشرط باطل . ويصح النكاح ) . وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء . وهذا المذهب . نص عليهما . وصححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره . وقيل : يبطل النكاح أيضا . وقيل : يبطل إذا شرطت عليه أن لا يطأها    . قال  ابن عقيل  في مفرداته : ذكر أبو بكر  فيما إذا شرط : أن لا يطأ ، أو أن لا ينفق ، أو إن فارق رجع بما أنفق : روايتين . يعني في صحة العقد . 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة . قال : لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد ، وأنه قول أكثر السلف .  [ ص: 166 ] واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه . وقال أيضا : لو شرطت مقام ولدها عندها ، ونفقته على الزوج    : كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع في ذلك إلى العرف ، كالأجير بطعامه وكسوته . 
				
						
						
